السيد محمد صادق الروحاني

301

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وضربت عنقه ، ومن بالَ أو تغوَّط في المسجد الحرام ( « 1 » ) متعمداً ضرب ضربا شديدا . م 4272 : من استمنى بيده ( « 2 » ) أو بغيرها ( « 3 » ) ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة . م 4273 : من شهد شهادة زور ( « 4 » ) جَلَده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ( « 5 » ) ، ولا تُقبل شهادته إلا إذا تاب وكذَّبَ نفسه على رؤوس الأشهاد ( « 6 » ) . م 4374 : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه هدر ( « 7 » ) . م 4275 : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ( « 8 » ) ، وكان دمه ( « 9 » ) ضائعاً ولا ضمان على الدافع ، ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) ( ) التغوط هو إخراج البراز ( الغائط ) من دبره في المسجد عن عمد بقصد الإهانة . ( 2 ) ( ) أي لعب بعضوه التناسلي حتى يخرج منه المني . ( 3 ) ( ) بأن يستعمل شيئا آخر غير يده للعب بعضوه التناسلي حتى ينزل منه المني . ( 4 ) ( ) أي شهد شهادة كاذبة . ( 5 ) ( ) بمعنى أنه يتم التشهير به ليعرف الناس انه شهد شهادة كاذبة . ( 6 ) ( ) أي لكي تتحقق توبته ويمكن الاستماع إلى شهادته فيما بعد لا بد من أن يعترف امام الناس وبشكل علني بأنه كان قد كذب في شهادته وأنه يعلن توبته . ( 7 ) ( ) أي أنها لا تعاقب وليس لورثته الحق بمطالبتها بشيء . ( 8 ) ( ) أي جاز لصاحب الدار أن يقتل اللص دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه . ( 9 ) ( ) أي كان دم اللص ضائعا بمعنى أنه ليس لورثته حق المطالبة بالعقوبة أو بالتعويض . ( 10 ) ( ) ومعنى ذلك أنه يجوز لصاحب الدار أن يترك اللص يسرق المال دون أن يقتله إذا علم أن هدف اللص هو السرقة فقط دون أن يكون له هدف آخر كالقتل أو الاعتداء على العرض .